مكتب الصرف.. رفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم
أفادت النسخة الحديثة من المنشور العام لعمليات الصرف، الذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024، أن الحد الأدنى لمبلغ مخصصة رحلات الأعمال انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
ويمكن منح مخصصة رحلات الأعمال وفقا للشروط التي يحددها المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
ويتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات والفروع المحددة في المادة 105 برسم سنة مالية مغلقة، وذلك في حدود 500 ألف درهم لكل سنة، و100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الفاعلين المصنفين من قبل مكتب الصرف طبقا للمادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة المالية المغلقة، وذلك في حدود مليون درهم عن كل سنة.
كما يتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الدخل المدفوع من قبل الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة بشكل فردي، والمنصوص عليهم في المادة 105 عن السنة المالية المغلقة، في حدود 100 ألف درهم لكل سنة ميلادية، و100 في المئة من مبلغ الضريبة برسم السنة المالية المغلقة المحتسبة على الإعفاء الضريبي في حدود 500 ألف درهم لكل سنة ميلادية بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي، و100 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للشركات والفروع والتعاونيات التي يقل مبلغها المدفوع كضريبة على الشركات عن 100 ألف درهم، والشركات والتعاونيات المعفاة من أداء الضريبة على الشركات، والشركات المنشأة حديثا وجمعيات القروض الصغرى أو المعترف بها على أنها ذات منفعة عمومية، والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية.
ويتعين على الشركات غير المتوفرة على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، وجمعيات القروض الصغرى، والجمعيات المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة، والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة، ويستفيدون من مخصصة رحلات الأعمال، أن يفتحوا حسابا بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، لدى بنك من اختيارهم بهدف التوصل بالمخصصة المذكورة.
ويسمح للبنوك أن تفتح، حسب حاجة المستفيدين، حسابا أو أكثر بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، على ألا يتجاوز مجموع المعادل لمبالغ الإئتمان في هذه الحسابات السقف المنصوص عليه في المادة 106.
ويتم فتح هذه الحسابات على أساس الوثائق التي تثبت صفة المستفيدين. كما يسمح للبنوك، بناء على طلب من المستفيدين، تحميل مخصصات رحلة الأعمال على بطاقات الدفع الدولية للموظفين المسافرين التابعين للمستفيدين المذكورين.
التعليقات مغلقة.