المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون المسطرة المدنية بسبب مخالفتها لمبادئ دستورية

325٬381

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.

وقد اعتبرت المحكمة أن الإحالة تستوفي شروط الفصل 132 من الدستور، إلا أن نص القانون شابته مخالفات جوهرية لعدة مبادئ دستورية، مما استدعى تدخلها للرقابة المسبقة على مطابقته للدستور.

أبرز المقتضيات غير المطابقة للدستور:
المادة 17 (الفقرة الأولى): منحت صلاحية للنيابة العامة لطلب بطلان مقررات قضائية نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد دقيق للحالات أو ضوابط قانونية واضحة، مما يمس بمبدأ الأمن القضائي.
المادة 84 (الفقرة الرابعة): أجازت التبليغ القضائي بناء على تخمينات أو تصريحات دون تحقق قانوني، ما قد يضر بحقوق الدفاع ويمس بالأمن القانوني.
المادة 90 (الفقرة الأخيرة): لم تنص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، مثل القبول الصريح، وحماية المعطيات والتواصل الآمن.
المادتان 107 و364 (الفقرتان الأخيرتان): حرمتا الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع.
المادة 288: اشتملت على إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا علاقة له بالموضوع، ما يمس بوضوح النص القانوني.
المادة 339 (الفقرة الثانية): نصت على وجوب تعليل القرار فقط في حالة رفض طلب التجريح، مخالفا لمبدأ التعليل المطلق للأحكام.
المادتان 408 و410 (الفقرتان الأوليان): خولتا لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي، وهو ما يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

المادتان 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة): أسندت تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهو تدخل في مجال محفوظ للسلطة القضائية.

و قضت المحكمة بعدم مطابقة المواد المذكورة للدستور، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى مرتبطة بها في عدة مواد فرعية (مثل المواد 97، 101، 229 وغيرها)، وأمرت بإبلاغ القرار للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد