مجلس المنافسة يفتح باب المصالحة في وجه منشآت مخالفة لـ”التركيز الاقتصادي”
نشر مجلس المنافسة قرارا جديدا يهم بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس.
ونص القرار، الذي يتمم مقتضيات قرار سابق أصدره مجلس المنافسة في 24 يونيو 2022، على أنه “تحدد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم”.
وصادقت المؤسسة الدستورية، المخول لها ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، على هذا القرار في 31 غشت المنصرم، قبل أن ينشره اليوم على موقعه الإلكتروني.
وكان مجلس المنافسة قد أصدر، في 24 يونيو الماضي، قرارا بشأن بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس.
ونص القرار على أن العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي – ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها – تحدد في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم؛ يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال الفترة نفسها الجهة التي تم تملكها، وذلك بناء على مجموعة من المعايير.
وفيما يخص هذه المعايير، أكد بلاغ سابق للمجلس أنه يجب أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021 وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022، وكذا أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104، وأن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية صراحة بواسطة رسالة كتابية وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
التعليقات مغلقة.