دخول قانون الحيوانات الضالة حيز التنفيذ بالمغرب.. تفاصيل جديدة وعقوبات زجرية
دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ رسميا، بعد نشر الظهير الشريف المنفذ له في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7533.
ويضع القانون إطارا جديدا لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، من خلال حصر عمليات الرصد والتجميع والعلاج والإيواء في مراكز وهيئات مرخصة، مع منع الممارسات العشوائية في الفضاءات العامة، وفرض غرامات تتراوح بين 500 و2000 درهم على بعض المخالفات.
كما يحدد النص مفهوم الحيوان الضال، ويشدد على حمايته من التعذيب والعنف والقتل غير المبرر، مع إتاحة إمكانية التبليغ عن الحيوانات التي قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك.
وفي المقابل، يحمل القانون مالكي الحيوانات مسؤوليات واضحة، من بينها التوفر على دفتر صحي، والتصريح بالحيوانات عبر المنصة الرقمية والحصول على رقم تعريفي دائم، إلى جانب الإبلاغ عن نقل الملكية أو فقدان الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو نفوقه وفق الآجال المحددة قانونا.
كما يلزم مالك الحيوان المفقود باسترجاعه من مركز الرعاية خلال عشرة أيام من إشعاره، مع تحمل مصاريف الرعاية، وإلا اعتُبر الحيوان متخلى عنه.
ويتولى المكتب الجماعي لحفظ الصحة دورا محوريا من خلال مراكز رعاية الحيوانات الضالة، التي ستتكلف بالرصد والتجميع والتلقيح والتعقيم والترقيم، مع إمكانية إعادة الحيوانات إلى بيئتها أو عرضها للتبني، بينما لا يسمح بالقتل الرحيم إلا في حالات محددة وتحت إشراف طبيب بيطري.
وبخصوص العقوبات، أقر القانون مجموعة من المقتضيات الزجرية لمواجهة المخالفات، إذ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 20 ألف درهم كل من تعمد قتل أو تعذيب حيوان ضال خارج الحالات القانونية للقتل الرحيم.
كما يمكن أن تصل العقوبات إلى ثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 35 ألف درهم في حق من يعرقل مهام لجان المراقبة، بينما تصل الغرامة إلى 300 ألف درهم بالنسبة لمن ينشئ مركزا لرعاية الحيوانات دون ترخيص.
وتشمل العقوبات أيضا المالكين الذين لا يحترمون واجبات التصريح أو يتسببون عمدا في شرود حيواناتهم، مع تشديد العقوبات في حالة العود خلال خمس سنوات.
التعليقات مغلقة.