ملاحظات قانونية وتقنية حول اتفاقية شراكة “دعم تسيير ملجأ الحيوانات الضالة بالمهاية”

335٬319

1. الملاحظات القانونية والاختصاص الترابي
خرق مبدأ الاختصاص الترابي: الاتفاقية كتهضر على ملجأ في جماعة “المهاية”. قانونياً، الأصل هو أن ميزانية جماعة مكناس كتصرف داخل حدودها. صرف مبالغ مهمة على “كراء” أو “تسيير” مرفق في نفوذ جماعة أخرى وتحت يد “خواص” (جمعية) كيطرح علامات استفهام حول قانونية الصفقة.

تغييب المسطرة التنافسية: المادة 1 كتحصر الشراكة مع جمعية بعينها. المادة 8 كتهضر على “الشفافية والإنصاف”، ولكن اختيار الجمعية تم بلا إعلان عن طلب عروض أو فتح المجال لجمعيات أخرى متخصصة، وهادشي كيضرب مبدأ تكافؤ الفرص في نيل صفقات تدبير المرافق العمومية.

غموض وضعية العقار: المادة 4 كتلزم الجمعية بتوفير القطعة الأرضية. السؤال: واش هاد الأرض في ملك الجمعية؟ ولا مكرية؟(يبدو انهم غايكيروها )ولا تابعة للدولة؟ المادة 6 كتقول “إيواء الحيوانات يستحسن أن يكون بعيداً عن المجال الحضري”، ولكن هاد “الاستحسان” مكيعطيش الحق القانوني للجماعة باش تنقل مشروع “عمومي” لأرض “خاصة” خارج المدينة.

2. الملاحظات التقنية (البروتوكول الطبي)
ضعف المعايير البيطرية: المادة 7 كتهضر على “التعقيم والتلقيح”، ولكن مكاينش تفصيل في شكون غيدير هاد العمليات. الاتفاقية خاصها تلزم الجمعية بالتعاقد مع بياطرة معتمدين وتحت إشراف مصلحة البيطرة التابعة لـ ONSSA، وهادشي ممذكورش بدقة في الالتزامات.

غياب معايير الإيواء: الاتفاقية كتهضر على الإيواء حسب “الطاقة الاستيعابية”. مكاينش تحديد لهاد الطاقة (واش 100 كلب ولا 1000؟). غياب هاد التفصيل كايخلي الملجأ يتحول لـ “زريبة” (كما وصفتها) كيتجمعوا فيها الكلاب بلا مراقبة صحية حقيقية.

إشكالية “القتل الرحيم”: المادة 7 كتحصر القتل الرحيم في حالات السعار فقط. تقنياً، كاين حالات طبية أخرى (أمراض معدية، إصابات خطيرة) كتحتاج تدخل. غياب بروتوكول طبي واضح كايخلي العملية عشوائية.

3. ملاحظات التتبع والمؤشرات (الحكامة)
مؤشرات “كمية” غير كافية: المادة 12 كتركز على “عدد الحيوانات”. هاد المؤشر بوحدو مكيضمنش بلي الظاهرة غتنقص في الشوارع. خاص مؤشرات مرتبطة بـ “عدد النقط السوداء اللي تم تطهيرها” أو “انخفاض حالات العض”.

غياب لجنة تقنية مختلطة: المادة 11 كتكلف موظف واحد من مكتب حفظ الصحة بالتتبع. مشروع بهاد الحجم خاصو لجنة فيها ممثلين على السلطة المحلية، الصحة، وأطباء بياطرة خواص لضمان مراقبة حقيقية ماشي غير “تقارير” كتوجدها الجمعية لراسها.

مدة الاتفاقية “المفتوحة”: المادة 3 كتقول بلي الاتفاقية كتسالي ملي كيتسالا صرف الدعم. هادا بند خطير حيت مكيحددش “أجل زمني” للإنجاز. الجمعية تقدر تستهلك الدعم في شهر أو في عامين بلا ما يتحقق هدف “خلو الشوارع من الكلاب”.

4. الملاحظات المالية
تغطية المصاريف بلا استثمار: المادة 2 و4 كيبينو بلي الجماعة غتخلص على “الماكلة، الدوا، والتسيير”. هادشي كيتسمى “دعم تسيير” ماشي “بناء مرفق”. يعني نهار تسالي الفلوس أو تحبس الجمعية، الجماعة معندها والو في يدها (لا أرض، لا بناء، لا تجربة مؤسساتية).
خطر ازدواجية التمويل: المادة 4 كتقول بلي الجمعية خاصها تعبأ اعتمادات أخرى. بلا مراقبة مالية دقيقة، يقدر يوقع خلط بين فلوس الجماعة وفلوس متبرعين آخرين، والمادة 8 ديال “مساطر إنجاز النفقات” كتبقى فضفاضة وما كتعطيش الحق للجماعة تفتش في حسابات الجمعية الكلية.
الخلاصة:
تسليم هاد الملف لجمعية بهاد الطريقة (بدون طلب عروض، فوق أرض خاصة خارج النفوذ الترابي، وبمؤشرات تتبع ضعيفة) كيتعتبر مخاطرة بالمحيط البيئي والمالي للمدينة. الأصل هو تفعيل الاتفاقية الإطارية الوطنية اللي كتشرف عليها وزارة الداخلية واللي كتعطي “ديمومة” للمشروع وكتضمن بقاء الأصول (الأرض والتجهيزات) في ملكية الدولة.

عصام عبار

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد